responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 139
تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: "فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه" [1].
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فذهب الحنفية [2] والشافعية [3] إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين" [4].
2 - وذهب المالكية [5] والحنابلة [6] إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان.
والصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع.
أما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به.

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (340)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368)
[2] البدائع (1/ 46).
[3] مغني المحتاج (1/ 99 - 100).
[4] أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (634) و (638)، والبيهقيُّ في باب كيف التيمم، برقم (941)، الدارقطني (1/ 180)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم (2519).
[5] الشرح الصغير (1/ 151 - 152).
[6] كشاف القناع (1/ 178 - 179).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست