اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 123
الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة [1].
ب- والمذهب عند الحنابلة [2] وجوبها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" [3] فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.
والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.
خامسًا: سنن الغسل:
1 - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:
اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة -رضي الله عنها- قالت: "وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... " [4].
2 - إزالة الأذى:
يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره" [1].
3 - الوضوء:
ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة [1] المغني (1/ 102). [2] كشاف القناع (1/ 90)، المغني (1/ 102). [3] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم (397) وحسنه الألباني في الإرواء برقم (122) [4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة برقم (254)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (317) واللفظ للبخاري.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 123