responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 121
وذهب المالكية [1] والشافعية [2] إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين في الغسل، لأن الأنف والفم ليس ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما.
والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الكبرى والصغرى.

3 - الموالاة:
اختلف الفقهاء في فرضية الموالاة في الغسل:
أ- فذهب الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5] إلى أنها سنة في غسل جميع البدن؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن إن فأتت الموالاة بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله، جدد لإتمامه النية وجوبًا؛ لانقطاع النية بفوات الموالاة.
ب- أما المالكية [6] فقالوا بأن الموالاة فرض في الغسل. وبه قال بعض الحنابلة [7].
ونرى أن الراجح هو الوجوب؛ لأنها عبادة واحدة لا يجوز تجزئتها ولأن من تمام فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يراعي الموالاة.

[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 126).
[2] مغني المحتاج (1/ 73).
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 103 - 105).
[4] المجموع شرح المهذب (1/ 453).
[5] كشاف القناع (1/ 152).
[6] حاشية الدسوقي (1/ 133).
[7] الإنصاف (1/ 141).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست