responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 119
وليست بفرض.
والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.

2 - تعميم البدن بالماء:
قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" [1].

هل يجب غسل باطن الفرج؟
الصحيح في المذهب عند الحنابلة [2] أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-.

نقض شعر المرأة:
أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.
احتجوا لذلك بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" [7].

[1] المجموع (2/ 180).
[2] الإنصاف (1/ 254).
[3] الاختيارات الفقهية (ص: 32).
[4] حاشية ابن عابدين (1/ 134).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 134).
[6] المجموع، للنووي (2/ 186).
[7] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست