responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 117
ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" [1].

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟
يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا [2].

الأغسال المستحبة:
لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،
لكن الصحيح عدم الاستحباب [4].

هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية؟
أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك [5].
آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة [6] أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه

[1] نيل الأوطار (1/ 306).
[2] الشرح الممتع (1/ 356).
[3] الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: 30).
[4] الإنصاف (1/ 270).
[5] الإنصاف (1/ 271).
[6] الإنصاف (1/ 251).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست