اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 116
ويغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك" [1].
5 - غسل الإحرام:
يستحب لمن أحرم بحج أو عمرة الاغتسال، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" [2].
6 - الاغتسال من الإغماء والجنون:
من الأغسال المستحبة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، فإن كان هناك إنزال وجب في حقهما الغسل.
وهذا القيد هو المذهب عند الحنابلة.
ودليل سنية هذا الغسل ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها- فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بلى ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: فقعد فاغتسل ... [3].
قال الشوكاني -رحمه الله- تعليقًا على هذا الحديث في نيل الأوطار: "وقد [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، برقم (1498)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارًا، برقم (1259) واللفظ للبخاري. [2] صحيح سنن الترمذيُّ برقم (664)، الإرواء (149). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس ... ، برقم (655)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... ، برقم (418)
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 116