responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 114
القول الثالث: أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهذا رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [1] -رحمه الله-.
والراجح من هذه الأقوال هو استحباب الغسل لمن أتى الجمعة، ووقته يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل غسله بالذهاب [2].
المرأة إن أتت الجمعة يسن لها الغسل، وهذه إحدى الروايتين عند الحنابلة، والصحيح في المذهب عندهم أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة [3].
لكن الراجح هو سنية الاغتسال للمرأة إذا أتت الجمعة؛ وذلك لأن النصوص الواردة في فضل الغسل عامةٌ فتشمل الرجل والمرأة.

2 - غسل العيدين:
استحب العلماء غسل العيدين، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وعليه جمهورهم، وهناك آخر عندهم بوجوبه.
والصحيح الاستحباب، والأدلة الواردة في غسل العيدين قال عنها العلماء: إنها ضعيفة، لكن جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للعيدين.
ومحل الاستحباب أن يكون حاضرها ويصلي سواء صلى وحده أو في جماعة

= وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (354)، والترمذيُّ في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم (497)، وقال: حديثٌ حسنٌ، والنسائيُّ (المجتبى) في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم (1380).
[1] الإنصاف (1/ 247).
[2] المرجع السابق.
[3] المرجع السابق.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست