responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 106
رأت الماء" [1]، فلم يقل - صلى الله عليه وسلم - لو أحس بانتقاله.
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- المتقدم، وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "إنما الماء من الماء" [2] فمتى لم يوجد ماء يعني المني فلا ماء يعني فلا يغتسل.
إذا استيقظ النائم ووجد منيًّا ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل؛ لحديث أم سليم السابق، لكن إن تذكر احتلامًا ولم يجد منيًّا فلا يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم.
إذا استيقظ فوجد بللًا، هنا لا يخلو من ثلاث حالات ([3]):
الأولى: أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني: أنه منيٌّ، فالحكم هنا وجوب الغسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فالحكم عدم وجوب الغسل، لكن يجب غسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول.
الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ فقد اختلف في هذه الحالة العلماء؛ فقيل: يجب أن يغتسل احتياطًا. وهو الصواب، وقيل: لا يجب؛ لأن الأصل الطهارة.

إذا خرج المني بعد الغسل:
إذا خرج المني بعد الغسل فقد اختلف الفقهاء في ذلك. والراجح هو عدم وجوب الغسل إلا إذا كان خروج المني ناشئًا عن لذة طارئة، فيجب عليه الغسل

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (278)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313).
[2] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (243).
[3] الشرح الممتع (1/ 235 - 236).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست