responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 104
باب الغسل
أولًا: تعريفه:
الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان [1].

ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل).
1 - خروج المني:
اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [2].
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الماء من الماء" [3]، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.
وعن أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي رأت الماء" [4].

هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

[1] كشاف القناع (1/ 82).
[2] سورة المائدة: 6
[3] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (243).
[4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (278)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست