responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 80
وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة أن زوج الحائض إذا وطئها وهو عالم بتحريمه فلا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه كبيرة، وعند الْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق والحسن وسعيد بن جبير وَأَحْمَد إن كان ذلك في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار، وإن كان فى آخره فبنصف دينار، وإن كان في وسطه فبثلثي دينار، وهو قول قديم للشافعي وعند الْإِمَامِيَّة يتصدق بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار وعند محمد ابن الحسن يتصدق بدينار أو بنصف دينار وعند بعض الْإِمَامِيَّة أيضًا أنه يلزمه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هذا الدينار هو مثقال الْإِسْلاَم وعن الحسن البصري وعَطَاء وسعيد بن جبير يجب في ذلك ما يجب على المجامع في رمضان، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة الخراسانيين، كذا نسبه إليهم صاحب الشاشي، ونسبه صاحب المعتمد إلى عَطَاء الخراساني، وهذه النسبة الأخيرة هي الصواب إن شاء الله تعالى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست