responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 72
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّخَعِيّ وقتادة ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وعلي وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه ليس للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد فريضتين من فرائض الأعيان، سواء كان ذلك في وقت أو وقتين، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة، ومنهم النَّاصِر، وزيد بن علي، والصادق، والباقر وعند أبي حَنِيفَةَ وأصحابه والْمُزَنِي وَأَحْمَد في رِوَايَة والثَّوْرِيّ وداود والحسن وابن سِيرِينَ ويزيد ابن هارون له أن يصلي بذلك ما شاء من الفرائض إلى أن يحدث كالوضوء، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة على الصحيح من مذهبه وعند أَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد له أن يجمع بين فوائت في وقت، ولا يجمع بين فرائض في أوقات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، وصل بعضها ببعض، أو قطع بعضها عن بعض وعند مالك إذا قطع بعضها عن بعض لم يجز أن يصلي بتيمم واحد، ويعيد لكل صلاة تيمم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه إذا تيمم لعدم الماء ثم وجده، أو توهم وجوده قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يبطل.

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست