responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 521
باب اختلاف المتراهنين
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اختلف الراهن والمرتهن فى قدر الرهن، أو ما رهن به، مثل أن يقول: رهنتك أحد هذين العبدين اللذين في يدك بمائة، وقال: بل رهنتني العبدين معًا بمائة، أو يقول الراهن: رهنتك هذا العبد بخمسين، فيقول المرتهن: بل رهنتنيه بمائة، فالقول قول الراهن في المسألتين معًا. وكذا إذا اختلفا في أصل الدين فالقول قول الراهن. وعند الحسن وقتادة إن كان الرهن بقدر الدين فالقول قول المرتهن، وإن كان أكثر من الدين فالقول قول الراهن.
وعند إياس بن معاوية إن كانت له بينة أنه دفع الرهن إليه فالقول قول الراهن، وإن لم تكن له بينة والرهن في يد المرتهن فالقول قول المرتهن. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب المعتمد والدر الشفاف كقول الحسن وقتادة. ونقل عنه صاحب الشامل والشاشي أن القول قول المرتهن إلى قدر الدين، وإن ادَّعى أكثر من ذلك فالقول قول الراهن. ونقل عنه صاحب البيان أن القول قول الراهن فإن كان العبد الذي أقرّ الراهن برهنه في المسألة الأولى يساوي مائة أو دونها ويرهن مثله بمائة، فالقول قول الراهن، وإن كان لا يساوي مائة ولا يرهن مثله بمائة في العادة فالقول قول الراهن مع يمينه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أقرَّ الراهن أنه سلَّم العين المرهونة ثم أنكر وطلب يمين المرهون له أنه قبض وجب عليه ذلك، وكذا إذا أقر بتسليم الرهن ثم أنكره، وكذا في الثمن، وأخذ به جماعة من أصحاب الشَّافِعِيّ، ومنهم من لم يأخذ بظاهره، وهو الأشبه عندهم. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن أنه لا تجب عليه الْيَمِين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باعه شيئًا بشرط أن يرهنه عصيرًا، فرهنه العصير وقبضه

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست