responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 515
للمرتهن منعه منه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ليس للراهن ولا للمرتهن أن يتتفعا بالمرهون بل تترك المنافع تتلف على ملك الراهن. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز إلا بإذن المرتهن. وعند أَحْمَد رِوَايَة حكاها الخرقي عنه أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن كان له أن ينتفع بقدر ما أنفق، وإن لم يأذن له الراهن في النفقة، وعنه رِوَايَة أخرى أنه لا يرجع في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح رهن الثمرة بعد بدو صلاحها دون الأصل. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يصح رهنها دون الأصل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ليس للراهن تزويج العبد المرهون، ولا الأمة المرهونة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع المرهون بعد القبض بغير إذن المرتهن، وبه قال أبو ثابت من الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم يقف لزوم البيع في فكاك الرهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الراهن العبد المرهون فثلاثة أقوال: أحدها لا يعتق موسرًا كان أو معسرًا، وبه قال عَطَاء وعثمان البتي وأبو ثور. والثاني ينفذ موسرًا كان أو معسرًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وشريك والحسن بن صالح، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: يستسعى العبد بقيمته إن كان معسرًا ويرجع بها على الراهن. الثالث وهو الصحيح، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة ينفذ إن كان موسرًا، ولا ينفذ إن كان معسرًا، إلا أن عند مالك إذا طرأ له مال وهو معسر نفذ إذا قضى المرتهن وإلا لم ينفذ عتقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا لا ينفذ العتق فقضى الحق من غيره، أو عاد إليه بعد ما باعه فإنه لا يعتق. وعند مالك يعتق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة ولو أذن له الراهن وعند عَطَاء يحل له الوطء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ المرتهن الجارية كالمرهونة ولم يدَّع الجهل بالتحريم فعليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين لا حدَّ عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئها بإذن الراهن وادَّعى الإباحة فهل يجب عليه الحد

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست