responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 512
عليه، ويرجع به على الراهن. وعند مالك لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ولعود دين المرتهن إلى ذمة الراهن كما كان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّل العدل في بيع الرهن فباعه وقبض الثمن فإن الثمن يكون في يده من ضمان الراهن إلى أن يسلمه إلى المرتهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو من ضمان المرتهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خرج الرهن مستحقًا بعد ما دفع الثمن إلى المرتهن رجع بالعهدة على المرتهن، فإن كان المشتري ردَّه بعيب لم يرجع بالعهدة على المرتهن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع على العدل، ولكون العدل بالخيار إن شاء رجع به على المرتهن وإن شاء رجع به على الراهن، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الوصي مال الميت، فأخذ الثمن وقضى دين الميت ثم استحق المال من يد المشتري، فالمشتري يرجع بالثمن على مال الميت دون الوصي والغريم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يرجع على الوصي، والوصي يرجع على تركة الميت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استحق بعض الرهن كان الباقي رهنًا في أحد القولين، وبه قال ابن أبي ليلى وَمَالِك وأبو ثور، ويثبت للبائع الخيار إن كان مشروطًا في البيع. ويبطل في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الوكيل أن الثمن ضاع بغير تفريط قبل منه، ويكون مضمونًا على الراهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مضمونًا على المرتهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الوكيل وهو من عُدِّل الرهن تحت يده وأذن له في بيعه دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك لم يقبل قول الوكيل على المرتهن، وعليه إقامة البينة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القول قول العدل مع يمينه، فإذا حلف سقط حق المرتهن، ولا يكون ذلك سببًا للقبض في حق المرتهن، وإنما يجعل ذلك كأنه تلف في يده، لأنه أمين، ويقبل قوله بإسقاط الضمان عن نفسه، ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان على غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا باع العدل الرهن فليس له إبراء المشتري عن الثمن، وكذا سائر الوكلاء بالبيع ليس لهم إبراء المشتري من الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست