responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 509
المقبوضة رهنًا بجميع الدين. وكذا إذا قبض المرتهن الرهن كان وثيقة بالدين، ولكل جزء منه، فإذا رهنه عبدين بألف وقبضهما المرتهن فتلف أحدهما كان الباقي رهنًا بجميع الألف، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ فيما روى عنه في الأصول، وروى عنه في الزيادات أن الدَّين يسقط على الرهن.
* * *

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست