responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 505
باب القرض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقرضه شيئًا إلى أجل لم يلزم الأجل وكان حالاً، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب والمؤيد عن يَحْيَى واختاراه، وهو قول الداعي منهم، وكذا لو كان له عنده ثمن حال فأجله، أو كان مؤجلاً فزاد في أجله لم يلزمه ذلك. وعند مالك يدخل الأجل في ابتداء القرض بأن يقرضه إلى أجل، ويدخل في انتهائه بأن يقرضه حالاً ثم يؤجله له فيتأجل. ووافقنا أبو حَنِيفَةَ في أن الأجل لا يدخل في القرض، قال: وأما الثمن الحال فيتأجَّل بالأجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز قرض غير الجواري من الحيوان كالعبيد والأنعام وغيرها مما يصح ببعها ويضبط وصفها، وقرض ما لا مثل له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح قرض الحيوان، ولا قرض ما لا مثل له كالشَّاة وغيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استقراض من لا يحل له وطئها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا يجوز لمن يحل له وطئها. وعند الْمُزَنِي وابن داود وابن جرير الطبري يجوز

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست