اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 49
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. وعند مالك يبني على الحدث سواء كان في الصلاة أو خارجها. وعند الحسن إن كان في الصلاة بنى على يقين الطهارة، وإن كان في غيرها بنى على يقين الحدث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز مس المصحف وحمله، بعلاقة وبغير علاقة إلا لطاهر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم. وعند داود ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد يجوز ذلك لغير الطاهر. وعند الحكم وحماد يجوز حمله لغير الطاهر. وعند أَحْمَد يجوز له حمله بعلاقة وغير علاقة، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وحماد وعَطَاء والحسن يجوز حمله بعلاقة ولا يجوز بغير علاقة. وعند بعض أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ الخراسانيين يجوز مس حواشيه التي لا كتاب فيها ومس جلده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا توضأ أو تيمم، ثم ارتد لم تبطل طهارته وتيممه في وجه، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والوجه الثاني: أنهما تبطلان بذلك، وهو قول الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ. وعند أَبِي ثَورٍ أيضا أنه يستحب له الغسل.
* * *
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 49