responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 469
تمامها، وإن زادت على الخمسين فلي الفضل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع العرايا جائز دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليها، وفى خمسة أوسق قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال مالك. والثاني لا يجوز، وبه قال أحمد، واختاره المزني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يبيع من الواحد عريتين أو ثلاثة وأكثر ولو أتى على جميع حائطه. وعند أَحْمَد لا يجوز أن يبيع من واحد إلا عريَّة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع رجل تسعة أوسق على رءوس النخل من رجلين بتسعة أوسق تمر وفي عقد واحد جاز، وعند أَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع العرايا في العنب على الشجر بالزبيب على وجه الأرض كما في الرطب على النخل، وعند اللَّيْث لا تجوز العرايا إلا في النخل خاصة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هل يجوز بيع العرايا فيما سوى الرطب والعنب من سائر الثمار كالفرسك والمشمش والإجاص؟ طريقان، ومنهم من قال قَوْلَانِ: أحدهما

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست