اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 452
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضّة لم يصحّ البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، ويكون الثمن نصفه ذهب ونصفه فضّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان في يد الشخص مال حرام وحلال كرهت مبايعته والأخذ منه. وقال مالك: إذا علم أن أكثر ماله حرام لم يجز مبايعته، ولا الأخذ منه، وإن كان الأكثر حلالاً جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يكره بيع المصحف من المسلم. وعند أحمد رِوَايَتَانِ: إحداهما يكره، والثانية يبطل، وبها قال أصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع العنب لمن يعصره خمرًا أو السيف لمن يقطع به الطريق، فإن كان يتيقن أنه يفعل ذلك فالعقد صحيح والبيع محرم، وإن كان يشك في ذلك فالعقد مكروه. وعند الحسن والثَّوْرِيّ لا بأس بهذا البيع. وعند مالك وَأَحْمَد لا يصح البيع، وكذا قال أَحْمَد فيمن اشترى جارية يتخذها للغناء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر، وكذا لا يجوز أن تباع منه كتب السنن والفقه، وبجور بيع كتب أَبِي حَنِيفَةَ نفسه منهم دون كتب أصحابه، فإن خالف وباع منهم ما ذكرناه ففي الصحة قَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين، وبهذا قال أيضًا من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى. والثاني لا يصح ولا يقر عليه ويجبر على إزالة ملكه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 452