responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 440
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلمًا أو غير معلم ولا يجب على متلفه قيمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر وزيد بن علي والمؤيد والقاسم منهم يجوز بيع الكلب المعلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أخرى أنه لا يجوز بيع الكلب العقور. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ وجابر بن عبد الله يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان أنه لا يحل بيعه وأخذ ثمنه ويجب على متلفه القيمة. ونقل عنه صاحب المعتمد أنه يكره بيع الكلاب كلها، ونقل عنه صاحب المعتمد أيضًا أنه أوجب على من قتل كلب الصيد أو الماشية قيمته. وعند بعض أصحاب مالك لا يجوز بيعه. وعند بعض أصحاب مالك أيضًا أن المأذون له في إمساكه يجوز بيعه له وإن كره.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع المصادر على الصحيح من الوجهين. وصورته: أن يصادر على مال بعينه ولا يمكنه إلا ببيع ماله فباعه، والثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند جماعة منهم النَّاصِر الأصح أن يقال: إنه ينعقد وله الخيار بعد ذلك إذا تخلَّص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للإنسان أن يبتاع متاعًا أو غيره نقدم أو

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست