اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 412
باب العقيقة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه أنها ليست بسنة. وعند الحسن البصري وداود والْإِمَامِيَّة هي واجب، وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان أن تعق الجارية، وروى ذلك عن بريرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد السنة أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. وعند مالك وابن عمر عن الغلام شاة، وعن الجارية شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يلطخ رأس المولود بالزعفران، ويكره تلطيخه بدم العقيقة. وعند الحسن تطلى رأسه بدم العقيقة. وعند قتادة يؤخذ صوفة من صوفها ويستقيل بها أوداجها. ثم يوضع على نافوخ المولود حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم تغسل رأسه بعد ذلك ثم تحلق.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه لا يجزى سوى الغنم. وعند أنس بن مالك وأبي بكر أنه يعق بالجزور وهي من الإبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يعق يوم سابع المولود، فإن قدَّم أو أخَّر جاز متى شاء وتحسب الأيام من يوم ولد. وعند مالك لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر. وعند عَطَاء وَمَالِك وإِسْحَاق بن راهويه إن أخر عن الثاني أخر عن الثالث. وعن مالك رِوَايَة أخرى إذا فاته يوم السابع لم يعق بعد ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حكم العقيقة حكم الأضحية في الأكل منها والتصدق والإهداء. وعند ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى إلى الجيران، ولا يتصدق منها بشيء، والله أعلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المرأة إذا جزَّت شعرها لا كفارة عليها، وكذلك إذا خدشت وجهها حتى تدميه لا شيء عليها. وعند الْإِمَامِيَّة عليها في جزِّ الشعر كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا، أو صيام شهرين متتابعين وفى خدش الوجه عليها كفارة يمين.
* * *
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 412