responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 361
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الكافر إذا مرَّ بالميقات مريدًا للنسك ثم أسلم وأحرم دون الميقات ولم يرجع إلى الميقات لزمه. وعند الثَّوْرِيّ وعَطَاء وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق لا يلزمه شيء. وعن أَحْمَد رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاوز الصبي أو العبد الميقات، ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأحرما دونه لزمهما دم إذا لم يرجعا إلى الميقات. وعند أَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد لا دم عليهما، ووافقهما في العبد، وأبو حَنِيفَةَ في الصبي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم الأجير من دون الميقات لزمه دم ورده من الأجرة، وبقدر المسافة التي ما بين الميقات والذي أحرم منه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يرد جميع الأجر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بالعمرة من مكة وطاف وسعى وحلق ولم يخرج إلى الحل فقَوْلَانِ: أحدهما: لا يجزيه، وبه قال مالك والثاني: يجزيه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وأبو ثور ويجب عليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر أجيرًا للحج فأطلق أحرم الأجير من الميقات ويكون من رأس المال وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يحرم من بلده، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي، وهو الصحيح من مذهب المؤيد.
* * *

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست