responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 31
فى الماء قبل الغسل أراقه. وعند الحسن إن غمسهما فيه قبل الغسل نجس الماء، سواء كان من نوم الليل أو نوم النهار. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا أدخل غير يديه من الأعضاء في الماء نجس الماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا نوى بوضوئه رفع الحدث صح وضوءه وجاز له أداء الفرض الثاني والنفل، وكذا إذا نوى بوضوئه أداء النوافل أو صلاة الجنازة، أو أداء صلاة بعينها صح وضوءه وجاز له أن يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم يحيى ومُحَمَّد بن يحيى إذا نوى بوضوئه رفع الحدث لا يصح وضوءه، وإذا نوى أداء فرض بعينه لا يجوز له أداء الفرض الثاني، ويجوز له أداء النفل، وإذا نوى النفل أو صلاة الجنازة لا يجوز له أداء الفرائض، ويجوز له أداء النوافل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتقد أنه على وضوء فجدَّد الوضوء، ثم بان أنه كان محدثًا أجزأه. وعند مالك لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الاستنشاق والمضمضة في الوضوء والغسل سنة ولا يجبان. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن أبي ليلى وعَطَاء وحماد وابن جريج وإِسْحَاق وعبد الله بن الْمُبَارَك وسائر الزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في الرِوَايَة الصحيحة يجبان في ذلك. وعند أَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي ثَورٍ وداود يجب الاستنشاق

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست