responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 274
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد يجوز. وعند مالك يجوز إخراج الذهب عن الفضة على وجه البدل لا على وجه القيمة. وعنه في إخراج الفضة عن الذهب رِوَايَتَانِ. وعند أَحْمَد في إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة رِوَايَتَانِ.
* * *

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست