responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 27
البصري واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وحماد وعَطَاء يطهر شعرها وصوفها ووبرها بالغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأنفحة تنجس بالموت، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تنجس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد عظم الفيل وأنيابه نجسة فإذا ذُكّي طهر. وعند مالك وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكل طاهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ العظام فيها حياة وتنجس بالموت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا حياة فيها ولا تنجس بالموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الزَّيْدِيَّة شعر الكلب والخنزير نجس، وعند أَبِي حَنِيفَةَ شعر الكلب طاهر. وعند بعض الشَّافِعِيَّة والزَّيْدِيَّة شعرها طاهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيد. وعند مُحَمَّد من الزَّيْدِيَّة يجوز ذلك.
* * *

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست