اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 268
تبلغ مائة وخمسًا وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، فإذا بلغت خمسين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى ست وثمانين، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق، ثم تستأنف الفريضة هكذا أبدًا. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة ويَحْيَى في رِوَايَة أنه يجب في كل خمسين حقة، ولا يجب في أربعين بنت لبون. وعند علي وابن مسعود أن الفريضة تستأنف. وعند جرير الساعي مخير بين مذهب الشَّافِعِيّ ومذهب أَبِي حَنِيفَةَ، وعند حماد إذا بلغت خمسًا وعشرين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا زادت الإبل على عشرين ومائة بعض بعير، فهل يتغير الفرض؟ فيه وجهان: أحدهما يتغير، وهو قول أبي سعيد الإصطخري. والثاني لا يتغير، وهو المنصوص وقول أكثر الشَّافِعِيَّة، وبه قال مالك.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الوقص، وهو ما بين النصابين على قولين: أحدهما الأوقاص عفو، فلا يتعلق الفرض بها، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعامة الفقهاء، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب. والثاني أن الفرض يتعلق بالنصاب وبما زاد عليه، وهو قول محمد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أيضًا النَّاصِر. وعند مالك رِوَايَتَانِ كالقولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه خمس وعشرون من الإبل، فتلف منها خمس بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، فإن قلنا الإمكان من شرائط الوجوب وجب أربع شياه، وإن قلنا التمكن والأداء ليس من شرائط الوجوب وجب فيها خمس شياه الضمان يسقط
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 268