اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 243
باب الكفن
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر أهل العلم يجب الكفن ومؤنة الغسل والدفن من رأس مال الميت مقدمًا على الدَّين، سواء كان موسرًا أو معسرًا. وعند الزُّهْرِيّ وطاوس إن كان موسرًا فمن رأس المال، وإن كان معسرًا فمن ثلثه، وعند خلاس بن عمرو يجب من ثلثه بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في كفن المرأة المزوجة وجهان: أحدهما في مالها، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبي عبد الله الداعي في نقله عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يستحب في كفن الرجل القميص ولا العمامة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحب القميص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يكفن الصغير في ثلاثة أثواب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكفن في خرقتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب في صفة الكفن أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض رباط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون فيها برد حبرة. وعند ابن الْمُبَارَك يستحب أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. واختلفت الزَّيْدِيَّة فعند النَّاصِر يكفن في أربعة أثواب إن كان رجلاً. قميص وملحفة وإزار وعمامة إن لم يكن عليه دَين، وإن كانت امرأة كفنت بملحفة وخمار. وعند يَحْيَى إن شاء كفن في خمسة أثواب أو سبعة أو ثلاثة. وعند المؤيد يكفن في ثلاثة أثواب إن كان رجلاً ملحفة وقميص غير مخيط وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، وإن كانت امرأة يزاد لها خمار وخرقة تبسط على صدرها فيكون خمسة أثواب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يكون وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة إذا حنط بالمسك والعنبر فلا بأس. وعند عَطَاء وطاوس وداود لا يحنط بالمسك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عباس وعَطَاء والثَّوْرِيّ وَمَالِك في رِوَايَة
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي الجزء : 1 صفحة : 243