responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 127
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ تقبيل اليد وما بين العينين والرأس جائز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيد منهم يكره تقبيل اليد كتقبيل الرجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الأمة ومن فيها جزء من الرق لا يجب عليها تغطية رأسها. وعند الحسن إذا تزوجت الأمة، أو اشتراها سيدها، أو ولدت وجب عليها تغطية رأسها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن حكم أم الولد في العورة حكم الأمة القنية. وعند ابن سِيرِينَ وَمَالِك أنها تتقنَّع بثوب يثبت الحرية لها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين أقل ما يجزئ الرجل في الستر مئزرًا وسراويل. وعند أَحْمَد لا يجزئه حتى يطرح على عاتقه منه شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى في قميص واسع الجيب تُرَى العورة منه من غير سراويل ولم يزره عليه لم تصح صلاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست