responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 113
تركها فإن كان الوقت باقيًا أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت لم يعدها وروى عن الْأَوْزَاعِيّ أيضًا: إن نسي الأذان وصلى أعاد الصلاة في الوقت وعند عَطَاء إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعند أهل الظاهر الأذان والإقامة واجبان لكل صلاة، فمنهم من قال: هما شرط في صحة الصلاة، ومنهم من قال: ليستا بشرط. وعند مالك هو واجب في مساجد الجماعات، ومن صلى بغير أذان أجزأه إذا كان في بلد قد أذن فيها، ولا تجزئه إقامتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الصحابة لا يسن الأذان لصلاة الجنازة والعيد والخسوف والتراويح والاستسقاء. وعند معاوية وعمر بن عبد العزيز يسن الأذان لصلاة العيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يسن الأذان للفوائت؟ قَوْلَانِ: الجديد لا يسن، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق. والقديم وهو الأصح يسن ذلك، وبه قال أَحْمَد وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أذّن لكل فائتة فحسن، وإن ترك فجائز. وروى عنه أيضًا أنه إذا فاتته صلوات أذن وأقام لكل واحدة منهن. وعند مالك يقيم لكل صلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع بسفر أو مطر جمع تقديم أذن وأقام للأولى، وأقام للثانية من غير أذان، وإن جمع بينهما جمع تأخير أقام لكل واحدة منهما. وفي الأذان للأولى الخلاف الماضي في الأذان للفوائت، ولا يسن الأذان للثانية قطعًا. وعند أبي

اسم الکتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة المؤلف : الريمي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست