responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
قدمه لمعة قدْر الدِّرهم لم يُصِبها الماء، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُعيد الوضوء والصلاة" [1] فهذه قضيّة عين، والمأمور بالإِعادة مفرّط؛ لأنَّه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإِنَّما بإِهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظير الذين كانوا يتوضّؤون وأعقابهم تلوح، فناداهم بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النَّار" [2].
وكذلك الحديث الذي في "صحيح مسلم" [3] عن عمر -رضي الله عنه-: "أنَّ رجلاً توضّأ، فترك موضع ظُفُر على قدمه، فأبصَره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "ارجِع فأحسِن وضوءك"، فرجع ثمَّ صلّى ([4]) " [5].

12 - التيامن.
وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرّجلين، وذلك لعموم ما ورد في التّيامن.
ثمَّ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا لَبِستُم وإذا توضّأتم؛ فابدؤوا بأيامِنكم" [6].

[1] أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (86).
[2] أخرجه البخاري: 60، 96، 163، 165، ومسلم: 240، وغيرهما.
[3] برقم: 243
[4] وفي رواية: "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة"؛ كما تقدّم، رواه أحمد، وأبو داود وانظر "صحيح سنن أبي داود" (161)، و"الإرواء" (86).
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 135).
[6] أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3488)، وانظر "المشكاة" (401)، وهو في "صحيح سنن ابن ماجه" (323)؛ بلفظ: "بميامنكم".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست