responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
6 - غَسل اليدين إِلى المرفقين [1] مرة واحدة.
7 - مسح الرأس مرّة واحدة [2].
8 - مسح الأذنين مرّة واحدة.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأذنان من الرأس" [3].
وبه يقول الإِمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.

9 - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة.
ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [4].

10 - تخليل أصابع اليدين والرجلين.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّلْ أصابعَ يديْك ورِجليْك" [5].
وعن لَقيط بن صَبِرة عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّل

[1] المرفق: موصل الذراع في العضُد.
[2] سيأتي التّفصيل المتعلِّق بهذا المسح إِن شاء الله.
[3] ثبت من عدّة طُرق، بعضها صحيح لذاته، وبعضها صحيح لغيره، وانظر تفصيله فى "الصحيحة" (36).
[4] المائدة: 6
[5] أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وأحمد، وهو في "الصحيحة" (1306).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست