responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 84
يتمسَّح بيمينه ([1]) " [2].
وعنه أيضاً؛ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا دخل أحدُكم الخلاء؛ فلا يمسَّ ذَكَرَة بيمينه" [3].

10 - الاستنجاء بالماء:
عن أنس بن مالك قال: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا خرجَ لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إِداوة [4] من ماء؛ يعني: يستنجي به" [5] ....
وعنه -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتبرَّز لحاجته، فآتيهِ بالماء، فيَتَغَسَّلُ به" [6].

11 - إِذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجْعَلْها أقلَّ من ثلاثة:
لحديث سلمان المتقدِّم: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ... أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار".
وأيضاً؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: " ... وكان يأمر بثلاثة

[1] أى: لا يستنج.
[2] أخرجه البخاري: 153، ومسلم: 267
[3] أخرجه مسلم: 267
[4] هي إِناء صغيرمن جلد؛ كما تقدَّم في أول الكتاب.
[5] أخرجه البخاري: 150، وهو في "صحيح مسلم" (271) نحوه، وتقدّم قريباً.
[6] أخرجه مسلم: 271
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست