responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
8 - التحفُّظ من البول كي لا يصيبَ البدن والثياب، والتَّغليظ في ترك غسْله إِذا أصاب البدن والثياب ([1]):
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "مرَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحائط [2] من حيطان المدينة -أو مكة-، فَسَمع صوت إِنسانين يعذَّبان في قبورهما، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُعذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبير"، ثمَّ قال: "بلى، كان أحدهما لا يستتر [3] من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة" [4].

9 - عدم الاستنجاء باليمين:
وذلك لما سبق في حديث سلمان: " ... نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجيَ بأقلّ من ثلاثة أحجار" [5].
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كانت يد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليُمنى لوضوئه ولمَطعمه" [6].
وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شرب أحدُكم؛ فلا يتنفَّس في الإِناء، وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا

[1] هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة".
[2] أي: بستان.
[3] أي: لا يستبرئ ولا يتطهَّر كما تقدَّم.
[4] أخرجه البخاري: 216، ومسلم: 262، وغيرهما، وتقدم مختصراً.
[5] تقدَّم تحت رقم (7).
[6] أخرجه أبو داود، وأحمد، وسنده صحيح كما قال النَّووي والعراقي، وانظر تفصيله في "الإرواء" تحت رقم (93).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست