responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 72
12 - حبل الغسيل:
أما حبْل الغسيل؛ فيطهر إِذا صَعُبَ غسْله بالشمس والريح.
"وإن كان سِلكاً يمكنه مسْحه؛ فليَفْعَل" [1].

13 - إِذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإِنَّ الماء طهور:
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- [2]: والصواب هو القول الأول [3]، وأنه متى عُلم أنَّ النجاسة قد استحالت؛ فالماء طاهر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وكذلك في المائعات كلِّها، وذلك لأنَّ الله تعالى أباح الطيِّبات وحرَّم الخبائث، والخبيث متميِّز عن الطيِّب بصفاته، فإِذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيِّب دون الخبيث؛ وجَبَ دخولُه في الحلال دون الحرام.
وأيضاً؛ فقد ثبَت من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قيل له: أتتوضأ من بئر بُضاعة (وهي بئر يلقى فيها الحِيَض [4] ولحوم الكلاب
والنتن)؟ فقال: "الماء طهور لا ينجِّسه شيء" [5].

[1] هذا مما استفدته من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(2) "الفتاوى" (21/ 32 - 33).
[3] وقد ذكر خمسة أقوال في المسألة، وقال في الأول: "لا ينجس".
[4] الحِيَض: بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة -بكسر الحاء وسكون الياء: هي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض، وانظر "تحفة الأحوذي" (1/ 204).
[5] أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (60) وغيرهما، وتقدَّم. وانظر "الإرواء" (14).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست