responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 69
الله! إِنَّ لنا طريقاً إِلى المسجد مُنْتِنة، فكيف نفعل إِذا مُطرنا؟ قال: "أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟ ". قالت: قلتُ: بلى. قال: "فهذه بهذه" [1].

6 - الوَدْي:
ويُطهَّر بالغَسْل.

7 - المَذْي:
يُطهَّر ما لامس الفرج منه والأنثيين بالغَسْل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليغسل ذكره وأنثييه" [2].
ويُطهره من الثياب بالنضح والرش:
كما في حديث سهل بن حُنيف -رضي الله عنه-: ... فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفّاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه أصاب منه" [3].

8 - جلد الميتة:
ويكون ذلك بدبغها:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا دُبِغ الإِهاب؛ فقد طهُر" [4].
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيّما إِهاب دُبِغ فقد طَهُر" [5].

[1] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (370). وانظر "المشكاة" (512).
[2] تقدَّم.
[3] تقدَّم.
[4] أخرجه مسلم: 366، وتقدَّم.
[5] تقدَّم في (باب النجاسات).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست