responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
وقد نزلت هذه الآية في أهل قِباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "نزلت هذه الآية في أهل قِباء: {فيهِ رِجالٌ يُحِبّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا} ". قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية" [1].
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إِداوة [2] من ماء؛ يعني: يستنجي به" [3].
وأمّا الحجارة:
فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" [4].
وعن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا ذهب أحدُكم إِلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإِنَّها تجزئ عنه" [5].
وأمّا ما يسدُّ عن الحجارة؛ كالورق ونحوه؛ فإِنَّه مستنبَط من عدَّة نصوص؛ منها:
ما يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: اتَّبعتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخرج

[1] أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وهو في "صحيح سنن أبي داود" (34)، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (45).
[2] إناء صغير من جلد؛ كما تقدَّم.
[3] أخرجه البخاري: 150، وتقدَّم.
[4] أخرجه مسلم: 262
[5] أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإرواء" (44).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست