اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 59
سادساً: قيء الآدمي:
إِذِ الأصل الطهارة، فلا يُنقل عنها إلا بدليل.
قال الشوكاني في "السيل الجرَّار" ([1]/ 43): "قد عرَّفناك في أول كتاب الطهارة أنَّ الأصل في جميع الأشياء الطهارة، وأنَّه لا يَنْقُل عن ذلك إلاَّ ناقلٌ صحيح صالح للاحتجاج به غيرَ معارض بما يرجُح عليه أو يساويه، فإِنْ وجدنا ذلك؛ فبها ونعمت، وإِنْ لم نجدْ ذلك كذلك؛ وَجَب علينا الوقوف في موقف المنع، ونقول لمدَّعي النجاسة:
هذه الدعوى تتضمَّن أنَّ الله سبحانه أوجب على عباده واجباً هو غسل هذه العين التي تزعم أنَّها نجسة، وأنَّه يمنع وجودها صحة الصلاة بها؛ فهات الدليل على ذلك".
ولم يذكره -رحمه الله- في النجاسات في "الدرر البهية" [1].
وإلى طهارة قيء الآدمي ذهب شيخنا الألباني في "تمام المنة" [2].
سابعاً: عرق الجنب والحائض:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقِيَه في بعض طريق المدينة وهو جُنُب، فانخَنَسْتُ منه، فذهب فاغتسل ثمَّ جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ ". قال: كنتُ جُنُباً، فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله! إِنَّ المسلم لا ينجس" [3]. [1] وانظر "تمام المنَّة" (53). [2] (ص 53). [3] أخرجه البخاري: 283، ومسلم: 371 نحوه، وتقدّم.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 59