responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 45
ثابتٌ [1].
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلت [2] المنيَّ من ثوبه بعِرْق الإِذخِر [3]، ثم يصلِّي فيه، ويحتُّه من ثوبه يابساً، ثم يصلِّي فيه" [4].
وعن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّه قال في المنيِّ يصيب الثوب: "أمِطْه عنك -قال أحدهم- بعودٍ أو إِذخِرة؛ فإِنَّما هو بمنزلة البصاق والمخاط" [5].
قال ابن حزم في "المحلَّى" المسألة (131): "والمنيُّ طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إِزالته، والبصاق مثله، لا فرق".
وجاء في "سبل السلام" ([1]/ 55): "وقالت الشافعيَّة: المنيُّ طاهر، واستدلُوا على طهارته بهذه الأحاديث [6].

[1] من قول شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (180).
[2] أي: يميطه. وفي "المحيط": "أخرجه بيده".
والسلت: يأتي بمعنى المسح أيضاً.
[3] هو حشيش طيب الريح.
[4] أخرجه أحمد وغيره، وإسناده حسن؛ كما في "الإِرواء" (180). ورواه ابن خزيمة في "صحيحه".
[5] سنده صحيح على شرط الشيخين، وهو منكر مرفوعاً؛ كما في "الضعيفة" (948).
[6] يريد أحاديث الفرك والحتّ ونحوها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست