responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 414
في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار". وإسناده صحيح.
وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: "إِذا صلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة ([1]) ". رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضاً.
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها، والله أعلم".
ملاحظة: احِرص على الثياب التي تستر العورة، واعلم أنَّه لا تجوز الصلاة في الثوب الرقيق الذي يُبرز لَون الجلد.
وقد سألت شيخنا -حفظه الله تعالى- عمّن لبس ثوباً خفيفاً بحيث يبيّن لون الجلد؛ من بياض أو حمرة فقال: "إِذا كان اللباس خفيفاً، بحيث يصف العضو، فهو كالعاري".

هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة؟
قال الله تعالى: {يا بني آدمَ خذوا زينَتكم عند كلّ مسجد} [2].
قال ابن كثير في "تفسيره": "قال العوفي عن ابن عباس ... كان رجال يطوفون بالبيت عُراة فأمَرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يُواري السوأة وما سوى ذلك من جيّد البز [3] والمتاع [4] فأمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كلّ مسجد ... ".

[1] ما يتخذ من اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه، وانظر "المحيط".
[2] الأعراف: 31
[3] البز: الهيئة والشارة. "الوسيط".
[4] المتاع: كلّ ما يُنفع به ويُرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة والمال. "الوسيط".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست