responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 394
هل للنساء أذان وإِقامة؟
نعم، للنساء ذلك؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّما النساء شقائق الرجال" [1].
وعن عائشة -رضي الله عنها- "أنها كانت تؤذّن وتقيم ... " [2].
وعن وهب بنَ كيسان قال: "سُئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكر الله! " [3].
ولم يرَ الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- بأساً في ذلك.
انظر للمزيد من الفائدة -إِن شئت- "الأوسط" ([3]/ 53).

لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:
عن ابن عبّاس وجابر قالا: "لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" [4].
وسيأتي في صلاة العيدين إِن شاء الله تعالى.

[1] حديث صحيح خرّجه شيخنا في "المشكاة" (441) وهو في "صحيح سنن أبي داود" (216) التحقيق الثاني و "صحيح سنن الترمذي" (98).
[2] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" وغيره، وهو حسنٌ لغيره وانظر تخريجه في "تمام المنة" (ص 153).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (1/ 223) بسند جيد، عن "تمام المنة" (ص 153).
[4] أخرجه البخاري: 960، ومسلم: 886
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست