responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 393
أبي سعيد الخدري [1]. لئلا يظن ظانّ أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما وإِقامتهما" [2].

أذان الراعي:
عن عبد الله بن ربيعة: أنَّه كان مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فسمع صوت رجل يؤذّن، فقال مِثل قوله، ثمَّ قال: "إِنَّ هذا لراعي غنمٍ، أو عازِبٌ عن أهله" فنظَروا فإِذا هو راعي غنم [3].

الأذان في السفر:
عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال: أتى رجلان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يريدان السفر، فقال النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أنتما خرجتما فأذِّنا ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤمّكما أكبركما" [4].
قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تُجزئ الإِقامة؛ إِنّما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأوّل أصحّ، وبه يقول أحمد وإسحاق.

[1] المتقدّم.
[2] كما سيأتي بعد الحديث -إن شاء الله تعالى-.
[3] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (641).
[4] أخرجه البخاري: 630
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست