اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 385
وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خرج أقام الصلاة" [1].
جاء في "الفتح" ([2]/ 106): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك [2] غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً" [3].
هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة؟
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا" [4].
قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت مسألة 334): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
الأذان عند دخول الوقت:
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في "المحلّى" ([3]/ 160) (مسألة 314): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ [1] أخرجه أحمد ومسلم: 606 [2] أي: زمن الانتظار. [3] أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (584)، وانظر "الإِرواء" (227). [4] أخرجه مسلم: 376، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 385