responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 364
وجوب الأذان
وفي وجوب الأذان العديد من الأدلّة منها:
1 - حديت مالك بن الحويرث قال: "أتينا إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن شَبَبَة مُتقاربون فأقمنا عندهُ عشرين يوماً وليلةً، وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رحيماً رفيقاً، فلما ظنَّ أنَّا قد اشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا- سألَنا عمّن تركْنا بعدنا، فأخبرناهُ، قال: ارجعوا إِلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلِّموهم، ومروهم -وذكَر أشياء أحفظُها أو لا أحفظها- وصلُّوا كما رأيتموني أصلّي، فإِذا حضرتِ الصلاة فليؤذن لكم أحدُكم وليؤمَّكم أكبرُكم" [1].
2 - حديث عمرو بن سَلِمَة وفيه ... فقال [أي: النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]: "صلّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلّوا كذا في حين كذا، فإِذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكم وليؤمّكم أكثركم قرآناً" [2].
قال في "المحلّى" ([3]/ 167): " ... فصحّ بهذين الخبرين [3] وجوب الأذان ولا بدّ، وأنّه لا يكون إلاَّ بعد حضور الصلاة في وقتها".
وقال أيضاً فيه ([3]/ 169): "وممّن قال بوجوب الأذان والإِقامة فرضاً: أبو سليمان وأصحابه، وما نعلم لمن لم يرَ ذلك فرضاً حُجّة أصلاً، ولو لم يكن إلاَّ استحلال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دماء من لم يسمع عندهم أذاناً وأموالهم وسبيهم

[1] أخرجه البخاري: 631، في بعض الكتب عن عمرو بن سلمة عن أبيه وكذا في "صحيح سنن أبي داود" (548)، قال شيخنا: " ... عن أبيه غير محفوظ".
[2] أخرجه البخاري: 4302
[3] أي: الحديثين المتقدّميْن.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست