اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 351
الشمس، وحين تضَيَّف [1] الشمس للغروب حتى تغرب" [2].
أمّا الصلاة بعد العصر؛ فقد ذكر بعض العلماء جوازها قبل اصفرار الشمس؛ لحديث عليّ -رضي الله عنه-: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصَّلاة بعد العصر إلاَّ والشمس مرتفعة" [3].
وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: "سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؛ فقالت: صلِّ، إِنما نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قومك أهل اليمن عن الصلاة إِذا طلعت الشمس" [4].
= والمعنى: أنَّ الشمس إذا بَلَغَت وسط السماء أبطأت حركة الظلّ إِلى أن تزول، فيحسب النّاظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة؛ لكن سيراً لا يظهر له أثر سريع؛ كما يظهر قبل الزوال وبعده، فيُقال لذلك الوقوف المشاهد: قامَ قائم الظهيرة. "النهاية".
ويستثنى من ذلك التطوّع يوم الجمعة، كما سيأتي إِن شاء الله تعالى، وقال شيخنا في "تمام المنة" (ص143): "وفيه أحاديث كثيرة؛ تراجع في "زاد المعاد" و"إِعلام أهل العصر بحُكم ركعتي الفجر" للعظيم آبادي وغيرهما".
قال النووي: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم فى الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب. [1] أي: تميل، يُقال: ضاف عنه يضيف. وانظر "النهاية". [2] أخرجه مسلم: 831، وغيره. [3] أخرجه أبو داود والنسائي وأبو يعلى في "مسنده" وغيرهم، وهو حديث صحيح خرَّجه شيخنا في "الصحيحة" (200). [4] قال شيخنا -شفاه الله- في "الضعيفة" تحت الحديث (945): "وسنده صحيح على شرط مسلم".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 351