اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 340
فإِنَّه يتحتّم الرجوع إِلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مِثل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ووقت صلاة العشاء إِلى نصف الليل الأوسط ... ". رواه "مسلم" (612) وغيره.
وقد مضى بتمامه في الكتاب، ويؤيّده ما كتب به عمر بن الخطاب إِلى أبي موسى الأشعري: " ... وأَن صلِّ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإنْ أخَّرْت فإِلى شطْر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، وسنده صحيح.
فهذا الحديث دليل واضح على أنَّ وقت العشاء إِنّما يمتدّ إِلى نصف الليل فقط، وهو الحقّ، ولذلك اختارَه الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: " ... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وكذا في "السيل الجرّار" ([1]/ 183) وتبِعه صديق حسن خان في "شرحه" ([1]/ 69 - 70)، وقد رُوي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الاصطخري وغيره. انظر "المجموع" (3/ 40).
فخلاصة الأمر أنَّ وقت صلاة العشاء؛ يمتدّ إلى نصف الليل فقط، وحديث "مسلم" (612) المتقدم عُمدة في ذلك وفيه: " ... ووقت صلاة العشاء إِلى نصف الليل الأوسط ... " وبالله التوفيق.
فائدة:
ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق، قال الله تعالى: {وكلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِن الخَيْطِ الأسْوَدِ من الفَجْر} [1]. فالخيط [1] البقرة: 187
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 340