responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 310
-رحمهما الله- أنَّه لا يكفر ولا يقتل، بل يُعزّر ويُحبس حتى يصلّي، واحتجّ من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتجّ من قال لا يُقتل بحديث "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاَّ بإِحدى ثلاث ... " [1] وليس فيه الصَّلاة، واحتجّ الجمهور على أنَّه لا يكفَّر بقوله تعالى: {إِنَّ الله لا يغفر أن يُشرَك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [2] وبقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من قال لا إله إلاَّ الله دخل الجنة"، "من مات وهو يعلم أن لا إِله إلاَّ الله دخل الجنَّة"، "ولا يلقى اللهَ تعالى عبدٌ بهما غير شاكٍّ فيُحجب عن الجنَّة" [3]، "حرم الله على النَّار من قال لا إِله إلاَّ الله ... " [4]. وغير ذلك، واحتجّوا على قتله بقوله تعالى: {فإِنْ تابوا وأقاموا الصَّلاة وآتَوُا الزكاة فخلّوا سبيلهم} [5]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلاَّ الله، ويقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم" [6].
وتأوّلوا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصَّلاة" [7]، على معنى أنَّه

[1] أخرجه البخاري: 6878، ومسلم: 1676
[2] النساء: 48
[3] أخرجه مسلم: 26، 27
[4] أخرجه مسلم: 29
[5] التوبة: 5
[6] أخرجه البخاري: 25، ومسلم: 22
[7] تقدّم تخريجه.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست