الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصَّلاة
تقضي الحائض والنّفساء الصوم ولا تقضي الصَّلاة؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " ... أليس إِذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُم؟ ... " [1].
قال في "نيل الأوطار" ([1]/ 353): "فيه إِشعار بأنَّ منْع الحائض من الصوم والصَّلاة كان ثابتاً بحُكم الشَّرع قبل ذلك المجلس ... ".
وعن معاذة أنَّ امرأة قالت لعائشة: "أتجزي إِحدانا صلاتها إِذا طهُرت؟ فقالت: أحروريّة [2] أنت؟ كنَّا نحيض مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يأمرنا به، أو قالت: [1] جزء من حديث رواه البخاري: 304، ومسلم: 219، وقد ذكرْته بتمامه في (باب ما يحرُم على الحائض والنفساء). [2] الحروري منسوب إِلى حروراء، بلدة على ميلين من الكوفة، ويُقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأنَّ أول فرقة منهم خرجوا على عليّ بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إِليها، وهم فِرَق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم؛ الأخذ بما دلَّ عليه القرآن، وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقاً؛ ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إِنكار. وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت: "لا ولكنّي أسأل"، أي: سؤالاً مجرّداً لطلب العلم لا للتعنّت. "الفتح" (1/ 422) بحذف يسير.
قال شيخنا في "الإِرواء" (1/ 221): "وإنكار عائشة عليها إِمّا لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض، فقد حكى ابن عبد البرّ القول بذلك عن طائفة من الخوارج، وإمّا لعلمها بأنَّ أصولهم تقتضي ذلك".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 291