responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 282
مسائل تتعلق في غسل الحائض والنّفساء
1 - نقْض المرأة شعرها عند غسل المحيض:
كما في حديث عائشة -رضي الله عنها-: " ... فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "دعي عمرتك وانقضي رأسكِ، وامتَشِطي وأهلّي بحجٍّ، ففعلْت" [1].
2 - استحباب استعمال المُغتَسِلة من الحيض فِرصة من مسِك في موضع الدَّم:
عن منصور بن صفية عن أمّه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سأَلَت امرأةٌ [2] النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: "فذَكرت أنَّه علَّمها كيف تغتسل، ثمَّ تأخذ فِرصة من مِسك [3]، فتَطهَّر بها.
قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: "تطهَّري بها سبحان الله! " [4] واستَتر (وأشار

[1] أخرجه البخاري: 317، ومسلم: 1211، وتقدّم.
[2] هي أسماء بنت شَكَل، كما في بعض روايات مسلم.
[3] جاء في "النهاية": "الفِرصة -بكسر الفاء-: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة، يُقال: فَرَصْت الشيء إِذا قطعته، والممسّكة: المُطيّبة بالمِسك؛ يتتبَّع بها أثر الدم؛ فيحصل منه الطيب والتنشيف".
قال النووي: "واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم، أنَّ المقصود باستعمال المِسك؛ تطييب المحلّ، ودفع الرائحة الكريهة".
[4] قال النووي -رحمه الله- قد قدّمنا أنَّ -سبحان الله- في هذا الموضع =
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست