responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 273
أحدٍ من أهل الإِسلام فيه".
وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (21/ 624): "وطء الحائض لا يجوز باتّفاق الأئمّة ... ".

ما يحلُّ للرجل من الحائض
"يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... واصنعوا كلّ شيء إلاَّ النكاح ([1]) " [2]. الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر إِحدانا إِذا كانت حائضاً أن تتَّزر، ثمَّ يُضاجعها زوجها، وقالت مرَّة: يباشرها ([3]) " [4].
الثالث: عن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: إِنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كان إِذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً [ثمَّ صنعَ ما أراد] " [5].

[1] أي: الجماع.
[2] تقدمّ تخريجه.
[3] المراد هنا وطء المرأة خارج الفرج.
[4] البخاري: 302، ومسلم: 293، وأبو عوانة في "صحيحه"، وأبو داود وهذا لفظه.
[5] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (242) والسياق له، وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن عبد الهادي، وقوّاه ابن حجر، والبيهقي (1/ 314) والزيادة له. كذا قال شيخنا -حفظه الله- في "آداب الزفاف" (ص 125).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست