responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 270
"أنَفِسْتِ؟ قالت: نعم"، فسمَّى الحيض نفاساً؛ وكذلك الغُسل منه واجب بإِجماع".

ما يحرُم على الحائض والنّفساء
1 - الصّلاة [1]: وتقدَّم حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- في ذلك، وفي حديث فاطمة بنت حبيش: " ... فإِذا أقبلَت الحيضة فاتركي الصَّلاة".
2 - الطَّواف: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت: "هذا
شيء كَتَبَه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [2].
قال في "سبل السلام" ([1]/ 190): "وفيه دليل على أنَّ الحائض يصحّ منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مُجمَع عليه".
3 - الصَّوم [3]: لحديث أبي سعيد الخُدريّ -رضي الله عنه- قال: " خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أضحى -أو في فطرٍ - إِلى المصلّى، فمرّ على النساء فقال: يا معشر النَّساء تصدَّقن، فإِني أُريتكنَّ أكثر أهل النَّار،

[1] انظر "المنتقى" (باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة)، "نيل الأوطار" (1/ 353) وأيضاً (باب سقوط الصلاة عن النفساء) (1/ 359).
وقال في "سبل السلام" (1/ 189) بعد حديث أبي سعيد: "وهو إِخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجِبان عليها، وهو إِجماع في أنهما لا يجِبان حال الحيض، ويجب قضاء الصوم لأدلة أُخر".
[2] أخرجه البخاري: 305، ومسلم: 1211
[3] انظر الحاشية المتقدمة في التعليق على الأمر الأول "الصلاة".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست